responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 505
مسائل في الحج سؤال 1411: لو كان أجل مهر الزوجة في ذمة الزوج على أن يسدده إليها عند القدرة والاستطاعة، فلو استطاع بعد مدة فهل يجب على الزوجة قبول المهر إذا أراد أن يعطيها إياه فتكون به مستطيعة للحج؟ التبريزي: المرأة المتمكنة من مهرها الوافي لمصارف الحج مستطيعة، يجب عليها الحج، والله العالم. سؤال 1412: وفي الفرض السابق، هل يجب على الزوجة المطالبة بالمهر لكي تكون مستطيعة للحج؟ التبريزي: إذا كان المهر مؤجلا لا يجوز لها المطالبة به قبل الاجل، مع عذر زوجها في عدم الاداء، والله العالم. سؤال 1413: زوج هدد زوجته بالطلاق إذا ذهبت لاداء حجة الاسلام، أو لبس الحجاب، فهل تخالفه مع وقوعها في الحرج إذا طلقت؟ التبريزي: وجوب الحج وإن كان يسقط ما دام كونه حرجيا، ولكن مجرد التهديد مع عدم احراز وقوع الحرج غير مفيد، واما بالاضافة إلى ترك الحجاب الواجب فعليها أن لا تخرج إلى الاجانب، والتهديد المزبور لا يوجب جواز الخروج بلا حجاب شرعي، والله العالم. سؤال 1414: إذا وصل الانسان إلى سن الشيخوخة (الخرف) هل يصح أن يحج عنه نيابة، وهل يشترط في النائب الصرورة والمماثلة؟


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست