الخوئي: إن كان المصور من محارمها مع إمكان ذلك اقتصرت عليه، وإلا فمع ضرورة ذلك لا بأس بغيره أيضا. سؤال 1260: التعرب بعد الهجرة هل يصدق على الذي يهاجر إلى بلاد أوروبا أو أمريكا للسكن مع الظن القوي بتأثر أطفاله بأجواء تلك البلد المنحلة؟ ومتى يكون ذلك السفر أو الهجرة جائزة؟ الخوئي: لا يترتب على ذلك أحكام التعرب إذا كان يتمكن من العمل بوظائفه الدينية في تلك البلاد، والله العالم. سؤال 1261: هل يجب التفريق بين الاولاد في المضاجع ومن أي سن يبدأ ذلك؟ الخوئي: نعم من أسنان الست وما بعدها فيما لو كانوا عراة، والله العالم. سؤال 1262: هل عود الاراك المذكور استحباب الاستياك به في الروايات ما كان من اغصان، الاراك أم من جذورها؟ الخوئي: ما كان من الاغصان، والله العالم. سؤال 1263: هل رد المكلف للمغتاب عن الغيبة يشترط فيه ما يشترط في النهي عن المنكر من احتمال التأثير وعدم حصول الضرر وغير ذلك؟ الخوئي: نعم يشترط فيه ما يشترط في النهي عن المنكر لانه من أفراده. التبريزي: لا يشترط فيه ما يشترط في النهي عن المنكر، ولكن يجب الرد بما لا يتضمن وهنا للمغتاب - بالكسر - إذا احتمل اعتقاده بجواز