responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 438
الخوئي: المناط في الجميع واحد والحكم سوي وهو الجواز، ولا بأس إذا لم يكن العمل هتكا ولا مؤديا يوما إلى هتكهم عليهم السلام وهتك أولياء الدين (فإذا كان هذا الشرط مضمونا فإنه يجوز). سؤال 1204: بعض طلبة كلية الفنون يتعلمون الرسم أو الاساتذة يضطرون إلى تعليمهم ويكون الرسم في أغلب الاحيان لذوات الارواح فما هو حكم هؤلاء الطلبة أو الاساتذة؟. الخوئي: لا يجوز إلا أن يكون في الامتناع عن ذلك حرج شخصي يخاف منه رسوبه وعدم تخرجه من الكلية. التبريزي: بل يجوز على الاظهر. سؤال 1205: تصوير ذوات الارواح بالتجسيم والرسم اضطرارا كما لو فرض على الطالب ذلك من قبل الاساتذة في المدارس الحكومية وإذا لم يمتثل هذا الطالب رسب في هذه المادة أو حصل على ضيق أو قوبل بالبغض والعداوة واتهم بالمشاغبة فهل هو جائز أم لا؟ الخوئي: إذا كان فيه حرج عليه لا يتحمل فلا بأس بعمله. التبريزي: قد تقدم حكمه. سؤال 1206: صنع الدمى التي هي لذوات أرواح هل يجوز أم لا؟ ولو اشترى دمية ففكها هل يجوز له إعادة تركيبها؟ الخوئي: لا يجوز إحداثا بدائيا وإعادة. التبريزي: لا بأس به على الاظهر.


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست