responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 426
بصدم وكسر يديه بصدم آخر غير الاول وجرح رأسه بصدم ثالث وهكذا فلكل واحدة ديتها ولو زاد المجموع عن دية واحدة كاملة بالغا ما بلغت، أما وقعت الجنايات المتعددة بصدم واحد ففي الاكتفاء بدية كاملة واحدة كما في مورد السؤال إشكال. التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره):... أما إذا وقعت الجنايات المتعددة بضربة واحدة فيؤخذ بأكبرها دية وإن كان في البين دية النفس فيؤخذ بها. سؤال 1168: هل يجوز للمرأة أن تنزل الجنين في الايام الاولى من الحمل؟ وما حكم من فعلت ذلك جهلا بالحكم؟ الخوئي: ليس لها ذلك وإذا فعلت فعليها الدية. سؤال 1169: هل التعزير يختص بالضرب بالسوط بما دون الحد أو أنه يمكن أن يكون بالحبس مدة أو التغريم كمية معينة من المال، وبغير ذلك مما يكون مصلحة بنظر الحاكم؟ الخوئي: المراد من التعزير هو الاول وإن جازت البقية إذا رأى الحاكم المصلحة في ذلك؟ التبريزي: لا يختص التعزير بالضرب بالسوط ويجوز بالحبس والتغريم بمعنى الاجبار على تمليك المال للجهة المتملكة فيما إذا رأى الحاكم مصلحة في ذلك. سؤال 1170: في باب الرجم، هل لا بد من الرجم إلى أن يحصل القطع بالموت أم ماذا؟ ولو فرض القطع بموته وبعد مدة حينما أزيحت


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست