responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 417
فقده وعدم العلم بحياته ومماته. التبريزي: لا يبعد أن يكون الوارث من كان حيا على رأس العشر سنوات وإن كان سفر المفقود سفرا غير بحري. سؤال 1143: يسأل البعض هنا عن الحكمة من مانعية الرق للارث إذ يستخدمها أعداء الدين كشبهة لاختلال العدل فما هو رأيكم الشريف مفصلا للرد على الكافر منهم وكذا المسلم الضعيف؟ الخوئي: الحكمة أن المولى هو مالك ما يعود إلى العبد، فإن كان أجنبيا كان الارث للاجنبي بدل أن يكون للرحم، وإن كان رحما ورث أزيد من الاستحقاق أو من غير استحقاق لا لاجنبي، والله العالم. سؤال 1144: تشرع بعض الحكومات قانون التقاعد الذي يحصل الموظف بموجبه على معاش شهري حتى بعد وفاته، حيث يدفع لبعض أفراد أسرته كزوجته ما لم تتزوج بعده، وبناته ما لم يتزوجن وأولاده القصار ما لم يتزوجوا دون غيرهم من الورثة، فما هو حكم هذا التوزيع الذي يتم على غير قواعد الميراث، علما بأن الموظف قد اقتطع جزءا من مرتبه الشهري حال حياته وأثناء سنوات خدمته؟ الخوئي: كل هذه القرارات نافذة بالنسبة إلى من عين له بعدما كانت صحيحة حسب اشتراطها مع الموظف حين توظيفه، والله العالم. سؤال 1145: هل يجب توزيع الدين (الذي بذمة الميت عند إيفائه) على مجموع التركة كي لا يلزم ضرر على نوع معين من الورثة أو يتخير في دفع جميعه من غير الارض مثلا أو منها وإن استلزم ضررا على بعض


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست