responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 382
للعباس عليه السلام أو لاحد الائمة عليهم السلام تذبح في يوم معين كاليوم السابع أو العاشر من محرم، وهو قد يتعلق بعين شخصية أو بعين كلية (غير معينة)، إلا أنه بعد النذر يشتري شاة قاصدا بها العين المنذورة، وفي كلتا الصورتين لو تلفت العين قبل اليوم الذي عين ذبحها فيه فهل يكون ملزما بشراء عين أخرى وفاء للنذر أو غير ملزم مطلقا، أو يفصل بين كون العين المنذورة كلية فيجب شراء البدل، دون ما إذا كانت العين المنذورة شخصية؟ الخوئي: يجب شراء البدل في الصورة الثانية دون الاولى، والله العالم. سؤال 1048: النذورات المخصصة للسيدة زينب عليها السلام أو العباس عليه السلام أو أحد الائمة عليهم السلام والمقيدة بوضعها في القفص أو المطلقة، كيف تصرف ولمن تعطى؟. الخوئي: ربما لا يكون للوضع في القفص رجحان فلا ينعقد النذر، وأما النذر المطلق لمن ذكر عليهم السلام فمصرفه الانفاق على حرمه أو على زواره الفقراء أو نحو ذلك، والله العالم. سؤال 1049: النذورات لابي الفضل عليه السلام والسيدة زينب عليها السلام إذا دفعها الناذر المقلد لكم لشخص يقلد غيركم ممن يرى جواز صرفها في وجوه البر، فهل يجوز للاخذ أن يصرفها على نفسه وهل تبرأ ذمة الناذر؟ الخوئي: إذا كان النذر بصيغة شرعية ولم يكن قصد الناذر مطللق الثواب لم تبرأ ذمته إلا بصرفه في شؤون أبي الفضل عليه السلام والسيدة زينب عليها السلام.


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست