المبحث الثالث الات القمار السؤال 1029: هل يحرم لعب الورق أو لعب الشطرنج أو النرد [ الزهر ] حتى ولو كان عن تسلية ولو كان اللعب بهذه الامور عن تسلية حراما فما وجه العلة بذلك؟. الخوئي: نعم يحرم اللعب بالامور المذكورة ولو كان بعنوان التسلية، ودليل حرمة ذلك هو ما ورد في الشريعة المقدسة من حرمة القمار والشطرنج والنرد مطلقا. سؤال 1030: هناك لعبتان يلعبهما الناس يشبهان أدوات القمار في بعض الخصوصيات، ولكنهما لم يعدا لذلك ولا يستعملان له، واسمهما (الداما) و (البرجيس) فهما ليسا من الات القمار عرفا فهل يجوز اللعب بهما أم لا؟ الخوئي: إن لم يعدا منها فلا بأس بغير رهان، والله العالم. سؤال 1031: إذا خرجت الالة المعدة للقمار - كالنرد والشطرنج فرضا - عن كونها آلة له، بأن تصير مثلا من الات الرياضة، فهل يجوز حينذاك اللعب بها من دون رهان أم لا؟ الخوئي: لا يجوز مطلقا. التبريزي: إذا خرج عن كونه آلة قمار بحيث لا يقامر به أصلا ولو في