responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 350
التنفس عنه؟ وإذا اضطر لذلك بحيث كان عنده مريض آخر يتوقع شفاؤه وهو محتاج جدا لذلك الجهاز بحبث إذا لم يعط الجهاز يموت فهل يجوز نقله من المريض السابق لهذا أم لا؟ الخوئي: في مورد السؤال لا يجوز الايقاف في حد نفسه، ولكن إذا زاحم الاهم كما فرضتم قدم الاهم. التبريزي: إذا أحرز ما ذكرتم في الفرض فلا يجب الاستمرار على وضع الجهاز. سؤال 962: ما حكم زرع الشعر للامرد أو الاصلع؟ الخوئي: لا بأس به في نفسه. التبريزي: إذا لم تكن البشرة مستورة بذلك بحيث يصل الماء إليها في الوضوء والغسل فلا بأس. سؤال 963: ما المقصود من الاعضاء الرئيسية للبدن التي لا يجوز قطعها؟ الخوئي: هي في قبال قطعة لحم أو جلد من الاجزاء اليسيرة. سؤال 964: هل يجوز أخذ عضو من الميت لزرعة للحي في مورد توقف حياته على ذلك أو مطلقا؟ الخوئي: إن اقتضت ضرورة الحياة جاز ولزم دفع ما يحق لفصل ذلك الجزء من ديته على من باشر الفصل. التبريزي: إذا توقف الحياة على أخذ العضو ففيه إشكال، وأما إذا لم


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست