responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 333
الروح، فإن كان بقاؤه مؤديا إلى هلاكها جاز إسقاطه وإلا فلا. سؤال 913: إذا كان بقاء الجنين موجبا لهلاك أمه فهل يجوز لامه إهلاكه؟ وهل يجوز إهلاكه لغيرها؟. الخوئي: يجوز لامه ولا يجوز لغيرها. التبريزي: يجوز لامه ولا يجوز لغيرها على الاحوط. سؤال 914: المرأة الحامل إذا دار أمرها بين أن يقتل حملها وتبقى هي سالمة، وبين أن تموت ويبقى حملها حيا، فما هو حكمها، هل يجوز لها قتل الحمل وما هو حكم غيرها من الذين يقومون بعلاجها مثلا؟ وهل يكون كلام الاطباء في الدوران المذكور معتبرا، وهل توجد دية؟ الخوئي: نعم يجوز ذلك، ويعتبر كلام الاطباء ما لم يوثق بخطأهم وتجب الدية على مباشر الامر. التبريزي: للام أن تقتل الولد ولو بشرب الدواء، ثم يخرجه الاطباء وفي ثبوت الدية على الام إشكال، هذا كله إذا كان بعد ولوج الروح، وأما قبله فتثبت الدية على من أسقطة أما كانت أو غيرها. سؤال 915: هل يجوز الاجهاض في الحالات التالية: (أ) إذا كانت المرأة الحامل تعاني من مرض خطير مثل مرض القلب الشديد وقد يكون في استمرار الحمل خطر على حياة الام؟ (ب) إذا ثبت بطرق التشخيص أن الجنين مشوه بدرجة كبيرة أو مصاب بمرض لا علاج له، أو الطفل المولود سوف يكون عالة على أبويه وعلى مجتمعه باعتبار تشوهه؟


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست