responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 304
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): ولكن الاحوط للزوج إعطاؤها تمام المهر بالولادة إذا كان الزوج هو السبب في وقوع مائه حول فرجها الموجب لجلب رحمها ماء الزوج. سؤال 815: إذا كان لانسان زوجة ثانية أو ثالثة ويريد منها التنازل عن بعض حقوقها، فيقول لها إن لم تتناولي عن هذا الحق أو ذاك الحق فأنا أطلقك فلاجل أن لا يطلقها تتنازل بالفعل عن بعض تلك الحقوق، فهل هذه العملية من الزوج جائزة أم لا؟ وهل يكون هذا التنازل لازما أم لا؟ الخوئي: ليست العملية بجايزة من زوجها معها، فهي كعضلها عن مهرها أو بعض ما أعطاها المنهي عنه، والله العالم. التبريزي: لا بأس بذلك إذا تنازلت الزوجة عن الحق الذي يجوز لها إسقاطه عند العقد أو بعده. سؤال 816: إذا كان الزوج مصابا بالعنن، ثم رفعت الزوجة أمرها إلى الحاكم الشرعي، وتبين للحاكم الشرعي أن الزوج يسئ العشرة ويؤذي الزوجة فهل تسقط مدة الانتظار سنة ويفسخ العقد فورا أم تنتظر سنة في غير منزل الزوج، أم لا بد من مساكنته سنة تحت سقف واحد؟. الخوئي: أما موضوع العنن فالفسخ من جهته موقوف على الاستمهال المذكور في الرسالة مفصلا، وأما الموضوع الاخر فلها أن تراجع الحاكم الشرعي أو وكيله حتى يطلب من الزوج النفقة وسائر حقوق الزوجة والمسكن الخالي من الخطر فإن أبى ذلك يطلب منه الطلاق فإن إمتنع منه أيضا طلقها (الحاكم) فتتخلص من هذه المشكلة.


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست