responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 302
بالطلاق، والله العالم. التبريزي: ولا يبعد استحقاقها تمام المهر إذا وضعت حملها وذهبت بكارتها بالوضع ولا غسل عليها. سؤال 811: المرأة المزني بها الحامل، هل يجوز لغير الزاني التزوج بها أثناء حملها؟. الخوئي: نعم يجوز لغير الزاني بها، وهكذا الزاني بها، نعم لا يجوز للزاني في غير الحامل إلا بعد إلاستبراء بحيضة، والله العالم. سؤال 812: حسب الفتوى لا عدة للزانية، فلو فرضنا أننا أحضرنا زانية وكان يوجد عدة أشخاص، فهل يجوز أن يتناوبوا العقد عليها، بأن يعقد الاول ثم الثاني ثم الثالث والكل يدخل بها؟ والسؤال ما الفرق بين المتعة والزنا في هذا الموضوع؟ الخوئي: الفتوى هي أنه لا عدة من الزنا، فإذا زنت وهي مزوجة جاز لزوجها الدخول بها، وإن لم تكن مزوجة جاز التزويج بها، ولا عدة عليها من زناها، نعم إذا أراد الزاني أن يتزوج بها فالاحوط لزوما كونه بعد الاستبراء بحيضة، ولم يفت أحد بأن المرأة إذا زنت جاز التزويج بها لكل أحد في كل يوم مع الدخول من دون عدة، والتزويج مع الدخول يقتضي الاعتداد إذا حصل الافتراق، وكيف يتزوج بها في عدة تزويج الغير؟ ومن تزوج بامرأة معتدة ودخل بها حرمت عليه أبدا وإن كان جاهلا بالحكم، والله العالم. التبريزي: إذا تزوجها واحدا من هؤلاء، فبعد انقضاء المتعة أو بذل


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست