responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 28
(غير المسلم وميتات الحيوانات) التي تبقى على النجاسة إلى أن تستحيل إلى التراب أو غيره. سؤال 39: ما حكم طهارة النخط وهو سائل يحيط بالجنين في الرحم، وإذا خرج حين الولادة أو قبلها مع الدم أو بدونه؟. الخوئي: إن لم يصاحب الدم فطاهر وإلا فنجس بذلك، والله العالم. سؤال 40: هل تجب إزالة الوشم المسجل على جزء من البدن إذا كان اسم الجلالة أو كلمات القرآن، وإذا كانت إزالته حرجة لاحتياجها لعملية لا يقدر عليها أو محرجة، هل يجب عليه الغسل والوضوء فور تحقق الحدث الاكبر أو الاصغر مع ما فيه من الحرج؟ الخوئي: لا تجب الازالة والاغتسال أو الوضوء فورا، نعم لا يجوز إحداث المس بعد الحدث وقبل أحد الامرين، إن كان الرسم فوق البشرة وليس تحت الجلد. سؤال 41: ما هو حكم (الوشم) المتعارف عند بعض الناس بالرسم على بعض أعضاء الجسم بالنحو الذي يبقى ثابتا ولا يزول، فهل يعد حاجبا يمنع من صحة الوضوء والغسل والتيمم؟ وماهي وظيفة المكلف الذي يكون على بعض أعضائه شئ من ذلك؟ الخوئي: إذا كان لونا فقط لم يكن مانعا من إيصال الماء للبشرة، وإن كان جرما كان مانعا، والظاهر أنه لا يعد له جرم مانع يمنع من وصول الماء، ولا يعد حاجبا فيرى نقشا فقط، والله العالم. التبريزي: الظاهر أنه لا يعد حاجبا يمنع من وصول الماء إلى البشرة.


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست