responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 261
تلقائيا كل سنة بدون أن يحق الفسخ لاحد من الطرفين... وبعد مرور سنين لم يعد لاجرة المحلات تلك قيمة تذكر فمثلا أصبحت أجرة المثل نصف مليون ليرة بينما ظلت الاجرة (بموجب العقد القديم غير القابل للفسخ مدنيا) دون الخمسة الاف ليرة بل ربما لا يتجاوز الالفي ليرة في بعضها، فهل يجب على ولي الوقف المطالبة بأجرة المثل وعلى المستأجر الاستحبابة لتلك المطالبة؟ الخوئي: إذا اشترط في العقد السابق ولو ضمنيا وارتكازيا أن لا يزاد في الاجرة فلا مجال للتغيير وطلب الزائد. سؤال 715: هل يجوز في الدار المرهونة لدين، أن يجيز تصرف المرتهن فيها بأجرة أو لا؟ الخوئي: نعم يجوز إذا لم يشترط في ضمن القرض، وإلا لم يجز. سؤال 716: شخص استأجر بستانا يابسا قبل بروز الثمر، بل الورق أيضا، فهل يحكم بصحة الايجار وما حكمه؟. الخوئي: إن كانت المنفعة معلومة بنوعيتها فلا بأس، وصحت الاجارة. سؤال 717: ما هو رأي سماحتكم بما تعارف في زماننا في إيجار الدور، وهو أن يدفع المستأجر مبلغا من المال إلى المؤجر كوديعة أو ضمان يتصرف المؤجر به على أن يعيدها للمستأجر في نهاية مدة الايجار، وفي مقابل ذلك يؤجر له الدار بأقل من بدل إيجارها السوقي، وفي بعض الاحيان يكون بدل الايجار مبلغا رمزيا صغيرا، وهذا المبلغ


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست