responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 253
إلى الحاكم الشرعي. التبريزي: لا بد من دفعه إلى صاحبه - أي مالك الاصل - ولو بالفحص عنه - ومع عدم الظفر به بعد الفحص يرجع إلى الحاكم الشرعي. سؤال 689: شخص اشترى دارا ثم أصلح بعضها وطلب بعد مدة من الدولة تعويضا بحجة ارتفاع الشارع عن البيت، ثم صرف له مبلغ من المال فهل يستحق تمام المبلغ أو يكون من حق المالك الاول، علما بأن ارتفاع الشارع عن البيت قد تم قبل عقد البيع؟ الخوئي: لا بأس بذلك للمشتري، والله العالم. سؤال 690: هناك شركة مساهمة للسيارات هدفها نقل المسافرين وتأمين راحتهم وفتح مطاعم خاصة بها، ويحتمل أن يكون اللحم الذي تقدمه وتبيعه في تلك المطاعم غير مذبوح على الطريقة الاسلامية فما حكم المساهمة في تلك الشركة؟. وهل تعتبر المساهمة إعانة على الاثم؟ الخوئي: إذا كان المدير مسلما محتملا مراعاته لشرائط حلية الذبيحة كفى، ولا يلزم العلم بمراعاته فيجوز حينئذ الاكل والاشتراك وما أشبه ذلك، وإلا فلا يجوز مع القطع بعدمه، لكن لا بأس بشراء السهم. سؤال 691: وعلى اعتبار عدم جواز المساهمة ما حكم من اشترى أسهما مع عدم علمه بالرحمة؟ الخوئي: لا بأس بشراء نفس السهم أو الاسهم من دون قبض الارباح في الصورة الثانية، أي العلم بعدم مراعاة حل المأكول ومع قبض


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست