responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 252
الشخص الذي يرغب في شراء بضاعة أو عقار يعطي للبائع بعد أن يوافق على السعر مبلغا من المال (يسمى بالعربون) وفي المقابل يكون البائع ملزما بحجز البضاعة أو الامتناع عن بيعها لطرف آخر - ربما كانت محددة بفترة معينة - على أن لا يكون للمشتري حق الرجوع فيما دفع من العربون فيما لو أعرض عن الشراء، فما حكم العربون وهل يجوز للبائع تملكه؟ الخوئي: نعم يجوز والشرط نافذ فيما إذا كان في العقد، أو كان العقد مبنيا عليه، والله العالم. التبريزي: إذا كان دفع ذلك المال شرطا لخيار المشتري في الفسخ فلا بأس. سؤال 686: هل يجوز طبع أي كتاب بكميات تجارية في بيروت مثلا بدون إذن مؤلف الكتاب أو ناشره في صورة وجود عبارة (حقوق الطبع محفوظة للمؤلف أو الناشر) أو عدم وجودها؟. الخوئي: نعم يجوز ذلك، والله العالم. سؤال 687: إذا قبض شخص عقارا مثلا مجهولا مالكه بدون إذن من الحاكم الشرعي فهل يجوز شراء ذلك العقار منه؟. الخوئي: لا يجوز الشراء منه. سؤال 688: وعلى فرض عدم الجواز، ماذا يصنع من اشترى عقارا بتلك الصفة؟. الخوئي: لا بد إما أن يدفعه إلى صاحبه، إن أمكنه ذلك وإما أن يرجعه


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست