responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 251
النخل المذكور، أم البيع من مطلق التمر ولو من نخل آخر؟ وكذا السؤال في المزابنة؟ الخوئي: المزابنة هي بيع ثمر النخل بالتمر من نفس ذلك النخل ونحوها المحاقلة بالنسبة الى الحنطة والشعير. سؤال 683: الشرط الجزائي بين المتبايعين كما لو باع شخص دارا بعشرة آلاف دينار مقسطة إلى أربعة أقساط واشترط عليه عند تأخير أي قسط من الاقساط أن يدفع ألف دينار زيادة على المبلغ ففي هذه الحال: هل يعتبر العقد ملغيا للزوم الجهالة في ثمن المبيع المردد بين العشرة والاربعة عشر لاحتمال النكول عند دفع كل قسط من الاقساط أم لا؟. وعلى فرض صحته هل الشرط باطل لكون الزيادة في مقابل تأجيل الدين الحال أو في مقابل زمن التأخير فيدخل في باب الربا أم لا؟ الخوئي: الظاهر كون البيع المذكور صحيحا والشرط باطلا فقط كما ذكرت. سؤال 684: وعلى فرض بطلانه فهل يصح إذا كان ضمن شروط ووقع العقد مبنيا على مجموعها، وبعضها يخص المشتري وبعضها يخص البائع أم ينحل إلى كل شرط شرط لجريانه على كل شرط من الشروط فيبطل بالنسبة لهذا المورد؟. الخوئي: بقية الشروط محكومة بالصحة ولا يسري البطلان إليها، والله العالم. سؤال 685: ما تعورف بين الناس في مقام المعاملات المالية وهو أن


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست