responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 250
التبريزي: إذا بقيت آلة قمار فإتلافها واجب على الاحوط. سؤال 679: هل يجوز للمسلم أن يبيع لحم الخنزير مع كون المشتري كافرا حربيا أو ذميا؟ وهل يجوز بيع الطعام المتنجس (كالخل المتنجس) من دون إخبار مع كون المشتري مخالفا أو كافرا؟ الخوئي: لا يجوز التسبيب في أكل النجس أو المتنجس ولو كان الاكل كافرا. التبريزي: لا يجوز على الاحوط إذا كان كافرا. سؤال 680: هناك بعض الاوراق من غير جنس الاوراق النقدية يمكن بواسطتها شراء بعض الحاجيات بسعر أقل من السعر السوقي، بل لعل من ليس له تلك الاوراق لا يمكنه شراء الحاجيات، فهل إتلافها يوجب الضمان؟ الخوئي: إذا كانت لها مالية فيوجب إتلافها الضمان، والله العالم. سؤال 681: هل يجوز بيع وشراء الكتب التي تحتوي على آراء غير صحيحة أو كلام لا نفع فيه، أو صور نساء مبتذلات، أو آراء أهل الخلاف التي لا تسبب الضلال؟ الخوئي: لا بأس ما لم تعتبر من كتب الضلال. التبريزي: لا بأس إذا لم تكن من كتب الضلال ولا من كتب نشر الفساد في بلاد المسلمين. سؤال 682: المحاقلة المحرمة هل هي بيع ثمر النخل بالتمر من نفس


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست