responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 246
وشربه مهما كان مصير ترك ما يطلب منه، (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب)، صدق الله العلي العظيم. سؤال 663: مكلف يعمل في الحلاقة ويضطر لحلق لحية من يطلب ذلك، وهو إن لم يفعل هجره الزبائن وانقطعت لقمة عيشة لعدم وجود مورد آخر يمكن اللجوء إليه، فما الحكم في هذه الحال، وما حكم الاجرة مقابل حلق اللحية في هذه الحال أيضا؟ الخوئي: إذا كان مضطرا بحيث لا يمكنه الارتزاق من مورد آخر جاز له وحلت الاجرة. سؤال 664: ما حكم زيادة سعر المبيع المؤجل ثمنه أو المدفوع أقساطا عن سعر المبيع بالنقد الحال؟. الخوئي: إذا عين أحد النحوين حين البيع فلا بأس بالنقد الاقل أو المؤجل الاكثر، ولا يصح أن يجعله مرددا من الاول. سؤال 665: إذا باع الانسان كليا مؤجلا بأجل بمقدار نصف ساعة أو أقل بثمن حال فهل يكون بيعه هذا سلفا أم لا؟ الخوئي: البيع في الفرض سلف. سؤال 666: ما حكم استيراد الكماليات من بلاد الكفر علما بأن هذا الاستيراد يقوى الكافرين المصدرين، ومعلوم أيضا أن الدول الكافرة تطعن بين الحين والاخر في صحفها وعبر وسائل إعلامها في النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والاسلام والمسلمين؟. الخوئي: لا يحسب مثل ذلك موجبا للتقوية المنهي عنها.


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست