responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 227
الخوئي: الحلق لا يكون بذلك ولكنه التقصير، والله العالم. سؤال 603: ما حكم من قصر خارج منى جهلا بذلك، ثم علم وهو في بلده، وقصر ولم يبعث بشعره إلى منى عمدا أو غير عمد؟ الخوئي: أجزأه فيما تذكر أما بعثه فوظيفة أخرى لا دخل لها في إحلاله. سؤال 604: وهل تبقى عليه محظورات الاحرام إذا علم ولم يقصر؟ الخوئي: تبقى بغير التقصير، ولا تبقى مع فعل التقصير وإن عمل في غير منى. سؤال 605: هل الصابون ومعجون الاسنان من الطيب المحرم استعماله على المحرم، وهل يفرق في الحكم بين ذي الرائحة الطبية وغيرها؟ الخوئي: ما لا يعد طيبا ولكنه ذو رائحة طيبة فالاحوط امتناعه عن شمه، أو استعماله إن لم ينفك هذا عن شمه. سؤال 606: الهميان المتخذ لغير حفظ النقود هل يسوغ استعماله؟ الخوئي: إن كان من شأنه حفظ النقود فلا بأس، والله العالم.


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست