responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 226
الميقات جهلا فما حكم حجته؟. الخوئي: مع عدم معذوريته فسدت عمرته وحجه. سؤال 598: أيهما أفضل الاحرام للحج أو العمرة من الميقات أم من غيره بالنذر؟. الخوئي: الاحرام من الميقات هو الافضل. سؤال 599: هل يجوز للمقيمين في جدة أن يحرموا منها، باعتبارها أقرب من (الميقات) إذا كانوا يريدون النيابة عن شخص آخر لحج أو عمرة، أو يختص ذلك فيما إذا كان الاحرام لانفسهم؟ الخوئي: إذا كان الشخص النائب من المقيمين في جدة كما هو ظاهر السؤال جاز الاحرام باعتبار أن من كان منزله دون الميقات كان إحرامه منه. سؤال 600: ما حكم الحلق أو التقصير ليلة الحادي عشر من ذي الحجة وهل يجب عليه إعادة يوم الحادي عشر، وهل عليه كفارة أم لا؟ الخوئي: نعم الاحوط الاعادة ولا كفارة مع عدم التعمد والجهل بحكم التقصير بالليل. سؤال 601: الحلق للصرورة: هل هو إحتياط وجوبي أو استحبابي؟. الخوئي: إحتياط استحبابي منا، والله العالم. سؤال 602: إزالة الشعر بالمكائن الحديثة التي تبقي أصول الشعر هل يكفي في الحلق أم لا بد أن يكون بالموسى؟


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست