responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 203
سؤال 531: رد المظالم لمن تعطى؟ وهل يجوز للفقير الشرعي أخذها بدون إذن الحاكم الشرعي أو هي للحاكم الشرعي فلا بد من إذنه، وهل اللقطة التي يجب على الاحوط التصدق بها حكمها حكم رد المظالم؟. الخوئي: تعطى للفقير الشرعي، ولا بد أن يكون بإذن الحاكم الشرعي على الاحوط، وأما اللقطة فإن كانت ذات علامة قد عرفها سنة كاملة ولم يوجد مالكها، فهو مخير بين التصدق بها للفقير والتملك لنفسه ووضعها أمانة وإن لم تكن ذات علامة فيجوز له من الاول تملكها، والاحوط استحبابا التصدق بها. سؤال 532: إذا اطمأن الانسان برضا الامام عليه السلام بمصرف سهمه المبارك في مورد وصرفه فيه، ثم زال اطمئنانه وشك في رضاه به، فهل تبرأ ذمته أم يجب عليه الاداء ثانيا؟ وهل يختلف الحكم إذا كان الصرف فيه باستيذان من فقيه أم لا؟. الخوئي: ليس عليه شئ، ولا ضمان عليه في صورة الاستيذان من الحاكم الشرعي. سؤال 533: هل يشترط الفقر الشرعي لطالب العلوم الدينية لاخذ الحق الشرعي مع أن هذا الطالب يدرس درسين ويعطي درسين وهو مقصر في عمله نوعا ما؟ بمعنى أن تحصيله وسط ويمكنه أن يشتغل أكثر؟. الخوئي: يصرف سهم الامام عليه السلام فيما أحرز رضاه عليه السلام بصرفه فيه وتشخيص ذلك إنما هو على المتصرف نفسه، والله العالم. سؤال 534: هل يتعلق الخمس بالشهرية (الراتب) التي يأخذها طلاب


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست