responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 190
ومن سائر أرباحه في تلك السنة. سؤال 489: إذا كان شخص يريد أن يهدي مؤمنا هدية، أو يريد أن يشتري سيارة أو يبني له بيتا أو غير ذلك، فإن فعل ذلك بما يناسب شأنه فلا خمس فيه إذا حال الحول، ولكن ما هي الضابطة في معرفة ما يناسب شأن المكلف؟ الخوئي: ضابطة الشأن موكولة إلى نظر العرف وقد يعرف بأن لا يلومك الناس على ذلك الصرف. سؤال 490: وهل لرأس مال المكلف الذي هو خالص من الخمس دخل في معرفة المناسب للشأن؟ الخوئي: لا دخل له في ذلك. سؤال 491: إذا أرسل لي أهلي مبلغا من المال من أجل أداء مصروفي خلال سنتي الدراسية، فهل يجب علي إخراج خمس هذا المبلغ عندما يحين رأس سنتي علما بأن أهلي قد سبق لهم وأن خمسوا المبلغ وبأن المبلغ قد أعطي لي من أجل الدراسة من قبلهم ولم يحسبوا خلال إعطائه أنه يجب علي إخراج خمسه؟ الخوئي: نعم يجب عليك تخميسه عند حلول رأس السنة عندك، والله العالم. سؤال 492: إذا دفع الخمس من غير العين فاللازم تخميس الخمس، ولكن هل اللازم تخميس نفس الخمس المدفوع أم اللازم ملاحظة القيمة الفعلية لنفس خمس العين، وعلى الثاني فهل مضي السنة شرط


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست