responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 184
الخوئي: يجب عليه تخميسها الان، والله العالم. سؤال 470: لو اشترى بأرباح السنة دارا لم يسكنها حتى مر عليها رأس سنته المعتاد، لكنها سكنها قبل مرور سنة على الشراء، فهل يسقط عنه تخميسها استنادا إلى أن لكل ربح سنته الخاصة، والمفروض أنه سكنها قبل مرور سنة على الشراء وعلى ظهور الربح أيضا؟. الخوئي: إن كان الشراء بربح لم يمر عليه سنة إلى أن سكنها فلا خمس عليه فيها، وإن مر رأس سنته المعتاد قبل سكناها، فالمدار على الثمن الذي اشتراها به، لا برأس سنته على ما ذكرنا من الاعتبار بسنة الربح المصروف. التبريزي: الاحوط تخميسها إذا لم يسكنها قبل مجئ رأس سنته المعتادة لو رتب على جعل السنة أثرا قبل ذلك. سؤال 471: لو سكن المكلف في دار وهي معفاة من الخمس، ثم ضاقت عليه فاشترى دارا أخرى، مستغنيا عن الاولى، هل يجب إخراج خمس الاولى أم لا؟ الخوئي: بعد أن كانت دار سكن له مدة فأبدلها بدار أخرى لا يتجدد الخمس للاولى. سؤال 472: عم مسكنا بمائة، خمسون من أرباحه وخمسون استقرضها وجاء رأس سنته قبل أن يسكن فهل يخمس المائة أو يخمس الخمسين التي هي من أرباحه فقط ويستثني الدين؟ الخوئي: في مفروض السؤال يقوم المسكن بالقيمة الحالية ويستثني


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست