responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 169
الخوئي: إذا كانت مما يعد عدمها نقصا ووجودها متعارفا في المقام فتحسب مؤنة لا خمس فيها عليه، والله العالم. التبريزي: الاحوط تخميسها إلا إذا استعملت في بعض أيام السنة ولو كانت قليلة. سؤال 435: في موضوع المحل التجاري المشتري عينا أو خلوا (أي سرقفلية) وكذلك أدوات العمل التجاري فيه، إذا تم إخراج خمسه في السنة الاولى فهل يعتبر من المقتنيات التي لا يجب ملاحظة حسابها وقيمتها في كل سنة كجزء من المال التجاري، وبالتالي عدم وجوب إخراج خمس الزيادة في الثمن الطارئة عليها إلا بعد بيعها وظهور الربح فيها، أم يعتبر جزءا من مال التجارة التي يجري حسابها في كل سنة فتلاحظ قيمتها زيادة ونقصانا ليتم حساب الخمس على أساس ذلك، لاسيما وأنه نقل عن فتواكم أنها بالنحو الاول فهل هذا هو الواقع؟. الخوئي: نعم ذلك بالنحو الاول، ولم يدخل في نفس مال التجارة. سؤال 436: شخص اشترى محلا للتجارة بمعنى أعطى عوض إخلائه (السرقفلية) وصرف عليه أموالا لتحسينه وتزينه للترغيب فهل تحسب هذه الامور من الفواضل كي يجب تخميسها أو لا؟. الخوئي: ماله بدل في الحال يعد من رأس المال، ويجري عليه حكمه. سؤال 437: ما هي الامور التي يجب إخراج خمسها وما هي الامور التي يجب فيها الربع؟ الخوئي: إذا حصل له ربح وجاء رأس سنته وجب إخراج خمسها، فإن


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست