responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 165
العالم. سؤال 422: هل أن الطالب الذي لا يزال تحت رعاية ومسؤولية والده إن اشتغل في العطلة الصيفية بأجرة شهرية كألف ريال أو ألفين لمدة شهرين أو أكثر، ولم يأخذ أبوه منه دخله من أجل أن يصرف على نفسه لكمالياته يكون عليه فيه الخمس؟ الخوئي: إن صرفها فيما يليق به ولم يزد شئ فلا خمس عليه، وإن لم يصرف شيئا وادخره أو صرف وزاد شئ آخر السنة فعليه، هذا إذا كان الطالب بالغا ومكلفا (شرعا) فإن لم يبلغ بعد سنة التكليف فلا خمس فيما يدخر لنفسه بالغا ما بلغ من ماله. سؤال 423: من كان لا يحاسب نفسه سنين طويلة وقد ملك عقارات وأراضي وغيرها مما فيه الخمس، وثمنها الان أكثر من ثمنها يوم تملكها وبعضها ملكه بالوصية أو بالهبة أو بالبيع المحاباتي، وبعضها بالشراء، فهل يجب عليه تخميسها بثمن ما تساوي الان، أو بثمن ما تساوي يوم تملكها وهل يفرق الحال بين ما ملكه بالوصية والهبة والمحاباة وبين ما ملكه بالشراء، وهل يفرق أيضا بين ما اشتراه بمعاملة شخصية وبين ما اشتراه في الذمة؟ الخوئي: في الصورة المفروضة يجب عليه تخميس تلك الاموال بقيمتها الفعلية لا بقيمتها يوم تملكها، بلا فرق بين الملك بالوصية والهبة والمحاباة والملك بالشراء، ولا فرق بين الشراء في الذمة والشراء الشخصي، نعم إذا اشتراها في الذمة وأدى ثمنها من المال الذي حال عليه الحول لم يجب إلا تخميس ذلك الثمن دون ثمنها الفعلي.


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست