responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 158
المبحث الثاني في ما يجب فيه الخمس السؤال 402: إذا لا نعلم قيمة مال يجب علينا أداء خمسه، وهو تالف بالفعل فهل يجب علينا أداء خمسه بأقل ما يحتمل.. أو بالاكثر؟ الخوئي: يخمس الاقل ويصالح (على الاحوط إستحبابا) في الزائد عليه مع الحاكم الشرعي أو وكيله، وأحوط منه تخميس التمام. سؤال 403: هل السر قفلية [ الخلو ] من رأس المال أو من المؤن؟ الخوئي: إن كان مما تحفظ له ماليتها كما في الغالبية فمحسوبة من رأس المال وتخمس فيما يخمس، وإن كانت غير باقية له كما لو كان مثل أجرة المحل تنفع لتحصيل المحل والبقاء فيه فقط ولا تعود عند التحول عنه وتسليمه لغيره، فتعد من مؤونة التجارة كأجرة نفس المحل. سؤال 404: مقدار السر قفلية يجب تخميسه في السنة الاولى وأما في بقية السنوات فيجب تخميس الزيادة في المقدار - إن حصلت - متى ما حصل البيع ومر عليه سنة، هل نسبة هذه الفتوى إليكم صحيحة؟ الخوئي: نعم صحيحة فهي معدودة من أمواله المدخرة حدوثا وبقاء فلها حكمها. سؤال 405: ما يدفع بعنوان السرقفلية يلزم تخميسه في السنة الاولى،


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست