responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 85
وكذا يعتبر وطء المملوك [1] بعد عتقه وإن كان مكاتبا [2].
(والأقرب الجمع بين الجلد الرجم في المحصن وإن كان شابا جميعا بين دليل الآية [3]، والرواية [4].

[1] إذا كان متزوجا. فالمصدر وهو " الوطأ " مضاف إلى الفاعل.
والمعنى: أن العبد المتزوج في حالة كونه عبدا لو وطأ زوجته لم يتحقق الاحصان له، لاشتراط الحرية في الاحصان. فلو وطأ حال الرقية ثم أعتق لم يكن ذلك الوطئ كافيا في إحصانه، بل لا بد في صدق الاحصان من وطئ جديد بعد الانعتاق.
[2] إطلاق القول في المكاتب يقتضي عدم الفرق بين المشروط والمطلق سواء أدى بعض مال الكتابة أم لا.
[3] في قوله تعالى: " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " النور: الآية 2. حيث إنها تأمر بجلد الزاني والزانية.
[4] في قوله عليه السلام: " الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة. فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم ".
راجع " الكافي " طبعة " طهران " 1379 - الجزء 7 ص 177 الحديث 2.
فالحديث والآية الكريمة متعارضتان. حيث إن الآية تدل على الجلد والحديث يدل على الرجم. فمقتضى الجمع بينهما هو القول: بوجوب الجلد والرجم معا على المحصن والمحصنة.
ولا منافاة بين الجلد والرجم. حيث إن الآية الكريمة لا تنفي الرجم في المحصن، والحديث الشريف لا ينفي الجلد في المحصن أيضا.
ولا يخفى أن الأخبار الواردة في وجوب الرجم كثيرة جدا وأغلبها تنص على الجمع بين الجلد والرجم. إليك خبرين منها.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست