responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 84
في حكم الزوجة وإن لم تتمكن هي من الرجعة كما لا يعتبر تمكنها من الوطء [1] (بخلاف البائن)، لانقطاع العصمة به [2] فلا بد في تحقق الاحصان بعده [3] من وطء جديد [4] سواء تجدد الدوام [5] بعقد جديد [6] أم برجوعه [7] في الطلاق [8] حيث رجعت في البذل.

[1] أي قبل الطلاق.
[2] أي بالطلاق البائن كطلاق الخلع، وطلاق المباراة. وقد ذكرنا أحكامها في " الجزء السادس " من طبعتنا الحديثة في " كتاب الخلع " ص 87.
و" كتاب المباراة " ص 111. فإن العصمة منقطعة بين الزوج والزوجة في الخلع والمباراة.
لكن العدة لازمة عليها في الموردين.
[3] أي بعد الطلاق البائن.
[4] بشرط كون الوطء جامعا لشرائط الاحصان. ككونه بالغا عاقلا حرا، مع دوام العقد، وكونه متمكنا من الرواح والغدو عليها.
[5] أي الدوام في الزوجية.
[6] سواء كان العقد الجديد على غير المختلعة أم على المختلعة نفسها إذا لم ترجع بالبذل، ورضيت بعقد جديد في العدة.
[7] أي برجوع الزوج.
[8] المراد من الطلاق: العدة. أي برجوع الزوج في العدة.
ويحتمل أن يكون المراد من رجوعه في الطلاق رفع اليد بعد رجوعها عن البذل. وكذا الكلام في المباراة. فإن حكمها حكم الخلع.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست