فلو [3] أنكرت ذات الولد منه وطأه لم يثبت إحصانها وإن ادعاه [4]
الاحصان على إحداهن، لعدم وجود شرائط الاحصان وهي البلوغ والعقل والحرية فيهن فلا يرجمن.
نعم تعزر الصغيرة، والأمة تحد نصف حد الحرة.
وأما المجنونة فلا حد عليها أبدا.
[1] أي لا يعتبر في إحصان المرأة أن يكون المصيب عاقلا.
فلو أصابها مجنون صيرها محصنة فعليها الرجم بخلاف الصغيرة فإنه لو أصاب المرأة لا تصير المرأة محصنة بإصابته لها.
[2] الفاء تفريع على تعريف " المصنف " المرأة المحصنة في قوله: " وبذلك تصير المرأة محصنة ".
وخلاصة تعريف المرأة المحصنة كما أفاده " الشارح " رحمه الله: أنه لا يشترط في إحصان المرأة تمكن الرجل من إتيانها غدوا ورواحا، ولا تمكنها كذلك بحيث تحمل زوجها على الوطئ غدوا ورواحا.
ويمكن أن يقال في تعريف المرأة المحصنة هكذا: " هي الحرة البالغة العاقلة المصابة بما يوجب الغسل إصابة معلومة من زوج بالغ بعقد دائم في القبل " من دون أن يكون الزوج المصيب عاقلا. فلو كان مجنونا عند أصابتها لم يمنع في إحصانها.
[3] الفاء تفريع على ما ذكره " الشارح " في تعريف إحصان المرأة. أي لو أنكرت المرأة التي لها ولد من الزوج - وطأه لها لا يثبت إحصانها. فلو زنت وهذه صفاتها لا ترجم، بل تجلد وإن ادعى الزوج أصابته الوطئ لها.
[4] أي وإن ادعى الزوج إصابة الوطئ في حق الزوجة.
نعم تعزر الصغيرة، والأمة تحد نصف حد الحرة.
وأما المجنونة فلا حد عليها أبدا.
[1] أي لا يعتبر في إحصان المرأة أن يكون المصيب عاقلا.
فلو أصابها مجنون صيرها محصنة فعليها الرجم بخلاف الصغيرة فإنه لو أصاب المرأة لا تصير المرأة محصنة بإصابته لها.
[2] الفاء تفريع على تعريف " المصنف " المرأة المحصنة في قوله: " وبذلك تصير المرأة محصنة ".
وخلاصة تعريف المرأة المحصنة كما أفاده " الشارح " رحمه الله: أنه لا يشترط في إحصان المرأة تمكن الرجل من إتيانها غدوا ورواحا، ولا تمكنها كذلك بحيث تحمل زوجها على الوطئ غدوا ورواحا.
ويمكن أن يقال في تعريف المرأة المحصنة هكذا: " هي الحرة البالغة العاقلة المصابة بما يوجب الغسل إصابة معلومة من زوج بالغ بعقد دائم في القبل " من دون أن يكون الزوج المصيب عاقلا. فلو كان مجنونا عند أصابتها لم يمنع في إحصانها.
[3] الفاء تفريع على ما ذكره " الشارح " في تعريف إحصان المرأة. أي لو أنكرت المرأة التي لها ولد من الزوج - وطأه لها لا يثبت إحصانها. فلو زنت وهذه صفاتها لا ترجم، بل تجلد وإن ادعى الزوج أصابته الوطئ لها.
[4] أي وإن ادعى الزوج إصابة الوطئ في حق الزوجة.