responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 62
(أحدها [1]: القتل بالسيف) ونحوه [2] (وهو للزاني بالمحرم) النسسبي من النساء (كالأم والأخت) والعمة والخالة وبنت الأخ والأخت أما غيره من المحارم بالمصاهرة كبنت الزوجة وأمها فكغيرهن من الأجانب على ما يظهر من الفتاوى، والأخبار [3] خالية من تخصيص النسبي، بل الحكم فيها [4] معلق على ذات المحرم مطلقا [5].

[1] أي أحد أقسام الحد.
[2] كالخنجر والسكين الكبير.
[3] راجع (الكافي) طبعة (طهران) سنة 1379. الجزء 7. ص 190 الأحاديث. إليك نص بعضها.
عن جميل بن دراج قال: قلت (لأبي عبد الله) عليه السلام أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف. أين هذه الضربة؟.
قال: يضرب عنقه، أو قال: تضرب رقبته. الحديث 2.
وعن جميل قال: قلت (لأبي عبد الله) عليه السلام الرجل يأتي ذات محرم أين يضرب بالسيف؟.
قال: رقبته. الحديث 5.
وعن عبد الله بن بكير عن أبيه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت [1].
فهذه الأحاديث الثلاثة مطلقة. حيث علق القتل فيها بالسيف على الزاني بذات محرم من دون التقييد فيها بكونها نسبية.
[4] أي في هذه الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 3.
[5] أي من دون تقييد ذات المحرم بالنسبي فهي تشمل المحارم النسبية التي تحصل بالمصاهرة كبنت الزوجة. وأم الزوجة وموطوءة الابن.

* [1] أي يكتفي بما أحدثته هذه الضربة في الزاني وإن لم تقض عليه.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست