[1] أي أحد أقسام الحد.
[2] كالخنجر والسكين الكبير.
[3] راجع (الكافي) طبعة (طهران) سنة 1379. الجزء 7. ص 190 الأحاديث. إليك نص بعضها.
عن جميل بن دراج قال: قلت (لأبي عبد الله) عليه السلام أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف. أين هذه الضربة؟.
قال: يضرب عنقه، أو قال: تضرب رقبته. الحديث 2.
وعن جميل قال: قلت (لأبي عبد الله) عليه السلام الرجل يأتي ذات محرم أين يضرب بالسيف؟.
قال: رقبته. الحديث 5.
وعن عبد الله بن بكير عن أبيه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت [1].
فهذه الأحاديث الثلاثة مطلقة. حيث علق القتل فيها بالسيف على الزاني بذات محرم من دون التقييد فيها بكونها نسبية.
[4] أي في هذه الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 3.
[5] أي من دون تقييد ذات المحرم بالنسبي فهي تشمل المحارم النسبية التي تحصل بالمصاهرة كبنت الزوجة. وأم الزوجة وموطوءة الابن.
[2] كالخنجر والسكين الكبير.
[3] راجع (الكافي) طبعة (طهران) سنة 1379. الجزء 7. ص 190 الأحاديث. إليك نص بعضها.
عن جميل بن دراج قال: قلت (لأبي عبد الله) عليه السلام أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف. أين هذه الضربة؟.
قال: يضرب عنقه، أو قال: تضرب رقبته. الحديث 2.
وعن جميل قال: قلت (لأبي عبد الله) عليه السلام الرجل يأتي ذات محرم أين يضرب بالسيف؟.
قال: رقبته. الحديث 5.
وعن عبد الله بن بكير عن أبيه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت [1].
فهذه الأحاديث الثلاثة مطلقة. حيث علق القتل فيها بالسيف على الزاني بذات محرم من دون التقييد فيها بكونها نسبية.
[4] أي في هذه الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 3.
[5] أي من دون تقييد ذات المحرم بالنسبي فهي تشمل المحارم النسبية التي تحصل بالمصاهرة كبنت الزوجة. وأم الزوجة وموطوءة الابن.