responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 56
مطلقا [1]، أو مع التراخي.
(فإن جاء الآخرون) بعد ذلك [2] (وشهدوا حدوا أيضا) لفقد شرط القبول في المتأخر كالسابق [3].
(ولا يقدح تقادم [4] الزنا) المشهود به (في صحة الشهادة) للأصل وما روي [5] في بعض الأخبار من أنه متى زاد عن ستة أشهر لا يسمع شاذ.
(ولا يسقط) الحد، ولا الشهادة (بتصديق الزاني الشهود ولا بتكذيبهم) أما مع التصديق فظاهر [6] وأما مع التكذيب فلأن تكذيب
[1] سواء حصل التراخي بالشهادة أم لا كما إذا تلاحقوا في شهاداتهم وقد علمت سابقا.
[2] أي بعد شهادة من شهد أولا وقبل حضور أصحابه.
[3] وهو الذي كان فاقدا للشرط وهي شهادته مع حضور الجميع. فالثاني أيضا فاقد لهذا الشرط.
[4] بمعنى القدم وهو التقدم والسبق. أي لا يضر تقدم الزنا ومضي زمانه في صحة الشهادة.
[5] راجع (التهذيب) (طبعة النجف الأشرف) سنة 1382 الجزء 10 ص 46 الحديث 166.
إليك نصه عن (جميل) عن (أحدهما عليهما السلام) في رجل سرق، أو شرب الخمر، أو زنى فلم يعلم ذلك منه، ولم يؤخذ حتى تاب وصلح.
فقال: إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد.
قال محمد بن أبي عمير: قلت: فإن كان أمرا قريبا لم يقم عليه الحد.
قال: لو كان خمسة أشهر، أو أقل وقد ظهر منه أمر جميل لم تقم عليه الحدود.
[6] لأن قول المشهود عليه مؤيد لقول الشهود.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست