(ولا بد) مع ذلك [9] (من اتفاقهم على الفعل
اللهم إلا على القول بجواز القياس الباطل عندنا.
والأولى في الاستدلال على اعتبار المشاهدة والمعاينة برواية (أبي بصير وصحيحة الحلبي) الآتيتين.
[1] (الكافي) الطبعة الجديدة سنة 1379. الجزء 8 ص 184 الحديث 4.
[2] نفس المصدر. ص 183. الحديث 1.
[3] من القيود التي وردت في تعريف الزنا.
[4] أي بالزنا.
[5] أي عدم علم الشاهد بسبب يحلل وطي هذه المرأة لهذا الرجل.
[6] أي كالميل في المكحلة.
[7] فإنه لا يحد.
[8] أي وكذا يحد الشهود لو شهدوا بالمعاينة لكنهم لم يقولوا: لا نعلم سبب التحليل.
[9] أي مع ادعائهم الرؤية والمشاهدة كالميل في المكحلة، ومع قولهم:
لا نعلم سبب التحليل.
والأولى في الاستدلال على اعتبار المشاهدة والمعاينة برواية (أبي بصير وصحيحة الحلبي) الآتيتين.
[1] (الكافي) الطبعة الجديدة سنة 1379. الجزء 8 ص 184 الحديث 4.
[2] نفس المصدر. ص 183. الحديث 1.
[3] من القيود التي وردت في تعريف الزنا.
[4] أي بالزنا.
[5] أي عدم علم الشاهد بسبب يحلل وطي هذه المرأة لهذا الرجل.
[6] أي كالميل في المكحلة.
[7] فإنه لا يحد.
[8] أي وكذا يحد الشهود لو شهدوا بالمعاينة لكنهم لم يقولوا: لا نعلم سبب التحليل.
[9] أي مع ادعائهم الرؤية والمشاهدة كالميل في المكحلة، ومع قولهم:
لا نعلم سبب التحليل.