زنيت بفلان (وجب) على المقر (حد القذف) لمن نسبه إليه (بأول
[1] أي كغير الزنا من العقود. والايقاعات. والأقارير التي تكفي فيها إشارة الأخرس.
[2] أي تعدد الإشارة من الأخرس كما يعتبر تعدد الشهادة اللفظية.
[3] دفع دخل، حاصل الدخل: إن القدر المتيقن من التعدد الوارد إنما هو فيمن يقر بلسانه، لا بالإشارة.
فإذا شككنا في لزوم إتيان التعدد في الأخرس نفيناه بالأصل إذن لا يعتبر التعدد في الأخرس.
والجواب: إنه لا مجال هنا في الشك، لمكان الأولوية فيه، لأن اعتبار التعدد في الذي يفهم منه الاقرار باللسان إذا كان شرطا ففي الأخرس الذي لا يفهم منه بطريق أولى.
[4] أي الإشارة من الأخرس.
[5] أي على إقرار الأخرس، لا على أصل الفعل وهو الزنا حتى يحتاج إلى أربعة شهود.
[6] أي نسبت المرأة الزنا.
[7] أي بالزنا. والمعنى: إن المرأة المقرة بالزنا في قولها: إني زنيت لو نسبت الزنا إلى رجل معين.
[2] أي تعدد الإشارة من الأخرس كما يعتبر تعدد الشهادة اللفظية.
[3] دفع دخل، حاصل الدخل: إن القدر المتيقن من التعدد الوارد إنما هو فيمن يقر بلسانه، لا بالإشارة.
فإذا شككنا في لزوم إتيان التعدد في الأخرس نفيناه بالأصل إذن لا يعتبر التعدد في الأخرس.
والجواب: إنه لا مجال هنا في الشك، لمكان الأولوية فيه، لأن اعتبار التعدد في الذي يفهم منه الاقرار باللسان إذا كان شرطا ففي الأخرس الذي لا يفهم منه بطريق أولى.
[4] أي الإشارة من الأخرس.
[5] أي على إقرار الأخرس، لا على أصل الفعل وهو الزنا حتى يحتاج إلى أربعة شهود.
[6] أي نسبت المرأة الزنا.
[7] أي بالزنا. والمعنى: إن المرأة المقرة بالزنا في قولها: إني زنيت لو نسبت الزنا إلى رجل معين.