responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 45
(ويكفي) في الاقرار به (إشارة الأخرس) المفهمة يقينا كغيره [1] ويعتبر تعددها [2] أربعا كاللفظ بطريق أولى [3]، ولو لم يفهمها [4] الحاكم اعتبر المترجم، ويكفي اثنان، لأنهما شاهدان على إقرار [5]، لا على الزنا (ولو نسب) المقر (الزنا إلى امرأة) معينة كأن يقول: زنيت بفلانة (أو نسبته [6]) المرأة المقرة به [7] (إلى رجل) معين بأن تقول:
زنيت بفلان (وجب) على المقر (حد القذف) لمن نسبه إليه (بأول
[1] أي كغير الزنا من العقود. والايقاعات. والأقارير التي تكفي فيها إشارة الأخرس.
[2] أي تعدد الإشارة من الأخرس كما يعتبر تعدد الشهادة اللفظية.
[3] دفع دخل، حاصل الدخل: إن القدر المتيقن من التعدد الوارد إنما هو فيمن يقر بلسانه، لا بالإشارة.
فإذا شككنا في لزوم إتيان التعدد في الأخرس نفيناه بالأصل إذن لا يعتبر التعدد في الأخرس.
والجواب: إنه لا مجال هنا في الشك، لمكان الأولوية فيه، لأن اعتبار التعدد في الذي يفهم منه الاقرار باللسان إذا كان شرطا ففي الأخرس الذي لا يفهم منه بطريق أولى.
[4] أي الإشارة من الأخرس.
[5] أي على إقرار الأخرس، لا على أصل الفعل وهو الزنا حتى يحتاج إلى أربعة شهود.
[6] أي نسبت المرأة الزنا.
[7] أي بالزنا. والمعنى: إن المرأة المقرة بالزنا في قولها: إني زنيت لو نسبت الزنا إلى رجل معين.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست