responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 351
ولو أقبل بعد ذلك [1] فقطع عضوا ثالثا رجع الضمان إلى الثلث.
(ولو وجد مع زوجته، أو مملوكته، أو غلامه) أو ولده (من ينال دون الجماع فله دفعه) بما يرجو معه الاندفاع كما مر [2] (فإن أتى الدفع عليه، وأفضى إلى قتله) حيث لم يمكن دفعه بدونه (فهو هدر، ولو قتله في منزله فادعى) القاتل (إرادة) المقتول) (نفسه، أو ماله) أو ما يجوز مدافعته عنه [3] وأنه لم يندفع إلا بالقتل (فعليه البينة أن الداخل كان معه سيف [4] مشهور مقبلا على رب المنزل) [5] وإن لم تشهد [6] بقصده القتل، لتعذر العلم به [7] فيكتفى بذلك [8]
من نصف الدية، ونصفها الآخر كان مباحا للمدافع.
وكذلك في باقي الفروض.
[1] أي بعد أن قطع يده مقبلا، ورجله مدبرا، ثم قطع عضوا آخر في حالة إقبال المهاجم ضمن ثلث الدية إذا اشترك العضو الثالث في هلاكه. بأن سرت جراحته. لأن المدافع كان مأذونا في الدفاع عن نفسه في الثلثين وهما: اليد والعضو الثالث اللذان قطعهما في إقبال المهاجم.
وأما الرجل فلم يكن للمدافع إذن في قطعها، لأن المهاجم كان مدبرا عن الهجوم فعليه ديتها.
[2] آنفا في قول " المصنف ": معتمدا على الأسهل فالأسهل.
[3] كالحريم.
[4] أو غيره كالمسدس. والبندقية. والرشاش. والقنبلة.
[5] أو ما يجب الدفاع عنه كالحريم، أو من يجوز الدفاع عنه كالضيف مثلا [6] أي البينة.
[7] أي بالقصد.
[8] أي بإقباله على رب المنزل مع حمله السلاح.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست