responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 347
جزؤها [1]، بخلاف قولها [2] منفردة، لأنها [3] موضوعة شرعا له.
(ولو جن [4] بعد ردته) عن ملة (لم يقتل) ما دام مجنونا، لأن قتله مشروط بامتناعه من التوبة ولا حكم [5] لامتناع المجنون، أما لو كان عن فطرة قتل مطلقا [6].
(ولا يصح له تزويج ابنته) [7] المولى عليها، بل مطلق ولده [8] لأنه محجور عليه في نفسه. فلا تثبت ولايته على غيره، ولأنه كافر وولاية الكافر مسلوبة عن المسلم [9].
(قيل: ولا أمته) [10] مسلمة كانت الأمة أم كافرة، لما ذكر
[1] أي جزء الصلاة وهو التشهد. فإذا كان الكل لا يدل على الاسلام فالجزء بطريق أولى.
[2] أي قول الشهادة منفردة من دون إتيانها في الصلاة.
[3] أي لأن الشهادة وضعت شرعا للإسلام فمن أقر بها يحكم بإسلامه.
ولا نسلم هذه الدعوى على الإطلاق.
[4] أي المرتد عن ملة.
[5] أي لا يترتب على امتناع المجنون قتل.
[6] أي لو كان الارتداد عن فطرة يقتل مطلقا، سواء جن أم لا.
[7] لعدم ولايته عليها حينئذ.
[8] سواء كانوا صلبيين أم أحفادا وأولاد أحفاد.
[9] لقوله تعالى: " لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ".
[10] أي ولا يصح تزويج أمته أيضا.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست