responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 345
والملية. وفي إلحاق الخنثى بالرجل، أو بالمرأة وجهان تقدما في الإرث [1] وأن الأظهر الحاقة بالمرأة [2].
(و لو تكرر الارتداد) والاستتابة من الملي (قتل في الرابعة)، أو الثالثة على الخلاف السابق [3]، لأن الكفر بالله تعالى أكبر الكبائر وقد عرفت أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة [4]، ولا نص هنا بالخصوص والاحتياط في الدماء يقتضي قتله في الرابعة.
(وتوبته الاقرار بما أنكره) فإن كان الانكار لله، وللرسول فإسلامه بالشهادتين ولا يشترط التبري من غير الاسلام وإن كان آكد، وإن كان مقرا بهما منكرا عموم نبوته صلى الله عليه وآله لم تكف الشهادتان، بل لا بد من الاقرار بعمومها [5] وإن كان بجحد فريضة علم ثبوتها من الدين ضرورة فتوبته
[1] راجع " الجزء الثامن " من طبعتنا الحديثة. ص 30 عند قول " المصنف ":
وكذا الخنثى.
[2] نفس المصدر عند قول " الشارح ": للشك في ذكوريته المسلطة على قتله.
[3] مرت الإشارة إلى الخلاف في الفصل الثاني في اللواط في من ارتكب دون الإيقاب عند قول " المصنف ": ولو تكرر منه الفعل مرتين مع تكرار الحد قتل في الثالثة. والأحوط في الرابعة.
[4] نفس الموضع عند قول " الشارح ": وأصحاب الكبائر مطلقا إذا أقيم عليهم الحد مرتين. إلى آخره.
[5] أي بعموم نبوته صلى الله عليه وآله على البشر جميعا من دون اختصاص بطائفة كما قال عز من قال: " وما أرسلناك إلا كافة للناس ".
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست