نعم يؤدب لكذبه، أو صدور الفعل عنه، لامتناع خلوه [1] منهما ولا في المجنون [2] بين المطبق ومن يعتوره الجنون أدوارا إذا وقع الاقرار حالة الجنون.
نعم لو أقر [3] حال كماله حكم عليه.
ولا فرق في المملوك بين القن والمدبر، والمكاتب بقسميه [4] وإن تحرر بعضه، ومطلق [5] المبعض وأم الولد، وكذا لا فرق في غير المختار [6] بين من ألجئ إليه بالتوعد، وبين من ضرب حتى ارتفع قصده [7].
ومقتضى إطلاق اشتراط ذلك [8]: عدم اشتراط تعدد مجالس الاقرار
إذن لا يكون الانعتاق مثل التصديق.
[1] أي خلو الصبي من الكذب، أو صدور الفعل عنه وهو الزنا، لأنه إما صادق فيؤدب على صدور الفعل منه.
وإما كاذب فيؤدب على صدور الكذب منه.
[2] أي ولا فرق في المجنون أيضا.
[3] أي من يعتريه الجنون أدوارا.
[4] وهما: المشروط. والمطلق.
[5] بالجر عطفا على مدخول بين. أي ولا فرق بين مطلق المبعض، وبين أم الولد، سواء كان تبعيضه بسبب الكتابة، أم بسبب العتق.
[6] وهو المكره في الاقرار.
[7] بأن اختل من حيث العقل بالضرب حتى زال عقله وارتفع أثر كلامه.
ويحتمل أن يكون المراد: الاقرار بالزنا لفظا، من دون قصد إلى المعنى، للخلاص من الضرب.
[8] أي مقتضى اطلاق عبارة المصنف في اشتراط الاقرار أربع مرات.
[1] أي خلو الصبي من الكذب، أو صدور الفعل عنه وهو الزنا، لأنه إما صادق فيؤدب على صدور الفعل منه.
وإما كاذب فيؤدب على صدور الكذب منه.
[2] أي ولا فرق في المجنون أيضا.
[3] أي من يعتريه الجنون أدوارا.
[4] وهما: المشروط. والمطلق.
[5] بالجر عطفا على مدخول بين. أي ولا فرق بين مطلق المبعض، وبين أم الولد، سواء كان تبعيضه بسبب الكتابة، أم بسبب العتق.
[6] وهو المكره في الاقرار.
[7] بأن اختل من حيث العقل بالضرب حتى زال عقله وارتفع أثر كلامه.
ويحتمل أن يكون المراد: الاقرار بالزنا لفظا، من دون قصد إلى المعنى، للخلاص من الضرب.
[8] أي مقتضى اطلاق عبارة المصنف في اشتراط الاقرار أربع مرات.