responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 339
بعد توبته على الأمور الثلاثة [1] في حقه، وحق غيره وهذا [2] أمر آخر وراء القبول [3] باطنا.
(وتبين منه [4] زوجته، وتعتد للوفاة) وإن لم يدخل على الأصح لما تقدم [5] (وتورث أمواله) الموجودة حال الردة (بعد قضاء ديونه) السابقة عليها [6] (وإن كان حيا باقيا [7]، لأنه في حكم الميت
أما هو فيبني على أن زوجته قد بانت منه بارتداده فلا يجوز له مقاربتها، والمضاجعة معها، إلا بعقد جديد بعد العدة، أو في أثنائها على الخلاف في ذلك.
وأما بالنسبة إلى أمواله فهي للوارث ولا يجوز له التصرف فيها.
وأما بالنسبة إلى غيره ممن علم بارتداده وتوبته فيبني على بينونة الزوجة فيجوز له العقد عليها بعد انقضاء العدة.
ويبني أيضا على الأموال إلى ورثته، وأنه يجوز له المعاملة معهم في هذه الأموال مع الورثة، ولا يجوز له المعاملة مع المرتد في هذه الأموال.
[1] كما عرفت في الهامش رقم 9 ص 338.
[2] وهو ترتب هذه الأحكام في حقه. وحق غيره.
[3] أي قبول توبته. فلا منافاة بين ترتب الأحكام المذكورة في الهامش رقم 9 ص 338، وبين قبول توبته في الواقع ونفس الأمر، لأن ترتب تلك الأحكام عقوبة له.
[4] أي من المرتد، تاب أم لم يتب.
[5] في صحيحة محمد بن مسلم المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 337.
ورواية عمار المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 337.
[6] أي على الردة.
[7] ولم يقتل بعد لسبب من الأسباب المذكورة في الهامش رقم 8 ص 338.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست