responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 336
وهو الأجود، وقد يتفق للشيخ - رحمه الله - الحكم بكفر مستحل ما خالف إجماعنا خاصة كما تقدم نقله [1] عنه في باب الأطعمة. وهو [2] نادر وفي حكم الصنم ما يقصد به العبادة للمسجود له [3]. فلو كان [4] مجرد التعظيم مع اعتقاد عدم استحقاقه [5] للعبادة لم يكن كفرا، بل بدعة قبيحة وإن استحق التعظيم بغير هذا النوع [6]، لأن [7] الله تعالى لم ينصب السجود تعظيما لغيره.

[1] أي نقل الحكم بكفر مستحل ما خلف إجماعنا عن (الشيخ).
راجع (الجزء السابع) من طبعتنا الحديثة (كتاب الأطعمة والأشربة) من ص 262 إلى 265 حول حرمة الجري. والمار ما هي. والزهو عند ذكر كلام (الشيخ) عن النهاية. وإليك نص كلام (الشارح):
ويمكن حمل النهي على الكراهة كما فعل الشيخ في موضع من النهاية إلا أنه رجع في موضع آخر وحكم بقتل مستحلها) أي رجع الشيخ عن الكراهة وحكم بالحرمة. ولا يمكن الحكم بالقتل إلا بعد ارتداده.
[2] أي الحكم بكفر مستحل ما خالف إجماعنا نادر لم يقل به أحد سوى الشيخ في هذا المورد.
[3] كما لو سجد للشئ بقصد العبادة له فإنه كفر.
[4] أي السجود. [5] أي المسجود له كسجود الملائكة لأبينا " آدم " على نبينا وعليه السلام [6] وهو السجود.
[7] تعليل لكون السجود تعظيما ولغير قصد العبادة بدعة قبيحة.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست