والضابط إنكار ما علم من الدين ضرورة. ولا فرق في القول بين وقوعه [8] عنادا، أو اعتقادا، أو استهزاء حملا [9] على الظاهر ويمكن رد هذه الأمثلة [10] إلى الأول [11].
[1] وهو كفاية بالنية.
[2] أي وفي حكم العزم على الكفر: التردد في الكفر. فإن التردد في الكفر كفر.
[3] وهو الكفر بالقول.
[4] أي تحريم النكاح الثابت تحليله.
[5] أي قام الاجماع على ثبوته فينفيه.
[6] أي إثبات ما قام الاجماع على نفيه.
[7] أو زيادة ركعة علاوة على المقرر في الشرع.
[8] أي الانكار.
[9] قيد للاستهزاء. أي يحمل الاستهزاء على الظاهر إن لم يمكن حمله على المزاح.
[10] وهو نفي الصانع. أو الرسل. وتكذيب رسول ولو كان واحدا.
وتحليل حرام. وتحريم حلال الثابتين بالاجماع. ونفي وجوب ما أجمع عليه وعكسه.
[11] وهو الكفر بنية.
[2] أي وفي حكم العزم على الكفر: التردد في الكفر. فإن التردد في الكفر كفر.
[3] وهو الكفر بالقول.
[4] أي تحريم النكاح الثابت تحليله.
[5] أي قام الاجماع على ثبوته فينفيه.
[6] أي إثبات ما قام الاجماع على نفيه.
[7] أو زيادة ركعة علاوة على المقرر في الشرع.
[8] أي الانكار.
[9] قيد للاستهزاء. أي يحمل الاستهزاء على الظاهر إن لم يمكن حمله على المزاح.
[10] وهو نفي الصانع. أو الرسل. وتكذيب رسول ولو كان واحدا.
وتحليل حرام. وتحريم حلال الثابتين بالاجماع. ونفي وجوب ما أجمع عليه وعكسه.
[11] وهو الكفر بنية.