responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 304
مع الامكان [1]. ويفهم منه أنه لو اقتصر على طلب المال لم يجب دفعه إن جاز. وسيأتي [2] البحث في ذلك كله.
(ولا يقطع المختلس) وهو الذي يأخذ المال خفية من غير الحرز (ولا المستلب) وهو الذي يأخذه جهرا ويهرب مع كونه غير محارب (ولا المحتال على) أخذ (الأموال بالرسائل [3] الكاذبة) ونحوها [4] (بل يعزر كل واحد منهم بما يراه الحاكم)، لأنه فعل محرم لم ينص الشارع على حده [5]. وقد روى أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا أقطع في الدغارة [6] المعلنة وهي الخلسة ولكن أعزره [7] وفي حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قطع [8]
[1] فإذا لم يمكن دفعه بالقتل وأمكن منه الهرب وجب.
[2] في مبحث الدفاع عن النفس في آخر الفصل السابع الآتي.
[3] جمع رسالة بفتح الراء وكسرها. والرسالة اسم مصدر من أرسل يرسل إرسالا.
والمراد هنا تزوير شخص عن لسان شخص على شخص آخر ويقول: إن فلانا أرسلني بأخذ نقود منك فيعطيه.
[4] كالتزوير بالكتابة بأن يكتب كتابا عن لسان شخص إلى شخص آخر بأن يدفع إلى فلان مبلغا، ثم يرسل المزور ذلك الكتاب إلى المزور عليه.
[5] أي على حد التزوير. والاختلاس. والاستلاب.
[6] من دغر يدغر دغرا. وزان منع يمنع منعا. بمعنى المهاجمة. والمراد هنا: الهجوم على الرجل علنا ليأخذ ما عنده.
[7] " الكافي " طبعة " طهران " سنة 1379. الجزء 7. ص 225.
الحديث 1.
[8] بالرفع مبتداء مؤخر خبره وفي حسنة الحلبي.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست