(ولا يكفي) في تحقق الشبهة الدارئة للحد (العقد) على المحرمة (بمجرده [7]) من غير أن يظن الحل إجماعا، لانتفاء معنى الشبهة [8] حينئذ [9]. ونبه بذلك [10] على خلاف أبي حنيفة حيث اكتفى به [11] في درء الحدود، وهو [12] الموجب لتخصيصه البحث عن قيد الشبهة،
[1] أي تزوج الرجل أمه. بمعنى أنه عقد عليها.
[2] صفة للرجل المتزوج أمه. أي الرجل المتزوج أمه، لا أنه صفة للأم حتى يقال: يحرم العقد على أم الزوجة، بل المراد أن الرجل يعقد على أمه.
[3] أي عقد الرجل على المرأة المتزوجة أي كانت ذات بعل.
[4] أي من الكفار الذين يستحلون نكاح المحارم.
[5] أي اقدام الرجل على عقد إحدى محارمه إنما كان لأجل أنه ساكن في البادية البعيدة عن المدن التي ينشر فيها أحكام الدين.
[6] أي تدفع وترفع بالشبهات.
[7] أي بمجرد العقد على المحرمة من غير ظن الحل.
[8] أي شبهة درء الحد.
[9] أي بمجرد العقد من دون ظن الحل.
[10] أي بعدم كفاية مجرد العقد على إحدى المحارم من دون ظن الحلية.
[11] أي بمجرد العقد على إحدى المحارم من دون ظن الحلية وقد أشرنا إلى ما ذهب إليه (أبو حنيفة) في الهامش رقم 1 ص 21 فراجع.
[12] أي ما ذهب إليه (أبو حنيفة) من سقوط الحد عن الرجل الذي يعقد
[2] صفة للرجل المتزوج أمه. أي الرجل المتزوج أمه، لا أنه صفة للأم حتى يقال: يحرم العقد على أم الزوجة، بل المراد أن الرجل يعقد على أمه.
[3] أي عقد الرجل على المرأة المتزوجة أي كانت ذات بعل.
[4] أي من الكفار الذين يستحلون نكاح المحارم.
[5] أي اقدام الرجل على عقد إحدى محارمه إنما كان لأجل أنه ساكن في البادية البعيدة عن المدن التي ينشر فيها أحكام الدين.
[6] أي تدفع وترفع بالشبهات.
[7] أي بمجرد العقد على المحرمة من غير ظن الحل.
[8] أي شبهة درء الحد.
[9] أي بمجرد العقد من دون ظن الحل.
[10] أي بعدم كفاية مجرد العقد على إحدى المحارم من دون ظن الحلية.
[11] أي بمجرد العقد على إحدى المحارم من دون ظن الحلية وقد أشرنا إلى ما ذهب إليه (أبو حنيفة) في الهامش رقم 1 ص 21 فراجع.
[12] أي ما ذهب إليه (أبو حنيفة) من سقوط الحد عن الرجل الذي يعقد