(ولا يشترط) في تحقق المحاربة (أخذ النصاب)، ولا الحرز، ولا أخذ شئ، للعموم [2].
(وتثبت) المحاربة (بشهادة ذكرين عدلين، وبالإقرار) بها (ولو مرة) واحدة، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، خرج منه ما اشترط فيه التكرار [3] بدليل خارج، فيبقى غيره [4] على العموم (مع كمال المقر) وحريته. واختياره.
(ولا تقبل شهادة بعض المأخوذين لبعض، للتهمة) [5]. نعم لو شهد اثنان على بعض اللصوص أنهم أخذوا مال غيرهما [6] وشهد
[1] أي وإن باشر الردء المحاربة فيما فيه أذى الناس فهو محارب أيضا.
[2] أي عموم الآية المذكورة في الهامش رقم 3 ص 290. والأخبار المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 291.
[3] كالقذف، وشرب الخمر. والسرقة لا بد منها من الاقرار مرتين. والزنا حيث يثبت بالاقرار أربعا.
[4] كالمحاربة.
[5] مرت الإشارة إلى هذه الشهادة وكيفيتها في " الجزء الثالث " من طبعتنا الحديثة " كتاب الشهادات " ص 133 عند قول الشارح: " وكذا شهادة رفقاء القافلة على اللصوص إذا لم يكونوا مأخوذين ويتعرضوا لذكر ما أخذ لهم " أي وكذا تقبل شهادة مثل هؤلاء.
ولنا هناك تعليقتان في الهامش رقم 1 - 2 راجعهما فإنهما مفيدتان جدا فلا تغفل.
[6] ولم يشهدا لأنفسهما، بأن لم يقولوا: أخذ اللصوص منا.
[2] أي عموم الآية المذكورة في الهامش رقم 3 ص 290. والأخبار المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 291.
[3] كالقذف، وشرب الخمر. والسرقة لا بد منها من الاقرار مرتين. والزنا حيث يثبت بالاقرار أربعا.
[4] كالمحاربة.
[5] مرت الإشارة إلى هذه الشهادة وكيفيتها في " الجزء الثالث " من طبعتنا الحديثة " كتاب الشهادات " ص 133 عند قول الشارح: " وكذا شهادة رفقاء القافلة على اللصوص إذا لم يكونوا مأخوذين ويتعرضوا لذكر ما أخذ لهم " أي وكذا تقبل شهادة مثل هؤلاء.
ولنا هناك تعليقتان في الهامش رقم 1 - 2 راجعهما فإنهما مفيدتان جدا فلا تغفل.
[6] ولم يشهدا لأنفسهما، بأن لم يقولوا: أخذ اللصوص منا.