responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 291
المتناول لجميع من ذكر. وخالف ابن الجنيد فخص الحكم [1] بالرجال بناء على أن الضمير [2] في الآية للذكور. ودخول الإناث فيهم مجاز [3].
وفيه [4] مع تسليمه [5] أن في صحيحة محمد بن مسلم (من شهر السلاح) [6]، و (من) [7] عامة حقيقة للذكور والإناث. والشيخان [8] حيث شرطا كونه [9] من أهل الريبة. وعموم النص [10] يدفعه، وأخذ [11]
[1] وهو وجوب القتل، أو الصلب، أو النفي، أو قطع الأيدي والأرجل [2] وهو " الواو " في يحاربون. ويسعون والواو في يقتلوا أو يصلبوا أو ينفوا من الأرض.
وضمير الجمع الغائب في أيديهم. وأرجلهم. ولهم.
[3] فالأصل عدم استعمال اللفظ في غير المعنى الحقيقي.
[4] أي فيما ذهب إليه ابن الجنيد من اختصاص الآية الكريمة بالذكور وأنه المعنى الحقيقي للفظ. وغيره مجاز.
[5] أي ومع تسليم ما استدل به ابن الجنيد من أن استعمال الضماير في الذكور حقيقة وفي الإناث مجاز.
[6] (الكافي) طبعة " طهران " سنة 1379. الجزء 7 ص 248. الحديث 12 [7] أي كلمة " من " في الحديث المذكور من الألفاظ العامة التي تدل على العموم وضعا فتشمل الذكور والإناث.
[8] أي وخالف الشيخان.
[9] أي كون المحارب.
[10] وهي الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 6. حيث إن كلمة " من " من الألفاظ الدالة على العموم وضعا.
[11] أي أخذ المصنف في تعريف المحارب كلمة تجريد السلاح في قوله:
" وهي تجريد السلاح " تبعا للخبر المشار إليه في الهامش رقم 6. حيث إن
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست