(ولو شهدا عليه بسرقة، ثم شهدا عليه بأخرى قبل القطع فالأقرب عدم تعدد القطع) كالسابق [7]، لاشتراكهما [8] في الوجه وهو كونه حدا فلا يتكرر بتكرر سببه إلى أن يسرق بعد القطع.
وقيل: تقطع يده ورجله، لأن كل واحدة توجب القطع فتقطع اليد للأولى، والرجل للثانية [9]. والأصل عدم التداخل.
ولو أمسكت البينة الثانية حتى قطعت يده، ثم شهدت ففي
وأما لو عفى الثاني ولم يعف الأول سقط الحد، لأن القطع للثانية.
[1] سواء قلنا: إن القطع للأولى، أم للثانية.
[2] أي المسروق منه الأول.
[3] الظاهر: أن الثاني صفة للسرقة الثانية. واللازم إتيانها مؤنثة.
[4] وهو عفو الثاني دون الأول فإنه تقطع يد السارق، لأنه سارق لا لأجل كون القطع للسرقة الأولى، أو الثانية.
[5] أي بالسرقة المتعددة.
[6] أي شهدت البينات بالسرقات المتعددة دفعة واحدة.
[7] كما إذا شهدت البينات بالسرقات دفعة، أو أقر السارق بها دفعة.
[8] أي الصورتين وهما: ثبوت السرقات دفعة أما بالبينات، أو بالاقرار وقيام البينات على السرقة بالتتابع. بأن شهدا عليه بسرقة، ثم شهدا عليه بأخرى [9] فيما إذا تتابعت البينتان.
[1] سواء قلنا: إن القطع للأولى، أم للثانية.
[2] أي المسروق منه الأول.
[3] الظاهر: أن الثاني صفة للسرقة الثانية. واللازم إتيانها مؤنثة.
[4] وهو عفو الثاني دون الأول فإنه تقطع يد السارق، لأنه سارق لا لأجل كون القطع للسرقة الأولى، أو الثانية.
[5] أي بالسرقة المتعددة.
[6] أي شهدت البينات بالسرقات المتعددة دفعة واحدة.
[7] كما إذا شهدت البينات بالسرقات دفعة، أو أقر السارق بها دفعة.
[8] أي الصورتين وهما: ثبوت السرقات دفعة أما بالبينات، أو بالاقرار وقيام البينات على السرقة بالتتابع. بأن شهدا عليه بسرقة، ثم شهدا عليه بأخرى [9] فيما إذا تتابعت البينتان.