responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 283
وفرق العلامة في القواعد بين قصر زمان العود [1]، وعدمه [2] فجعل الأول [3] بمنزلة المتحد، دون الثاني [4]. وفصل في التحرير فأوجب الحد إن لم يتخلل اطلاع المالك ولم يطل الزمان بحيث لا يسمى سرقة واحدة عرفا [5]. وهذا أقوى، لدلالة العرف على اتحاد السرقة مع فقد الشرطين [6] وإن تعدد الاخراج. وتعددها [7] بأحدهما.
(الحادية عشرة - الواجب) في هذا الحد أول مرة (قطع الأصابع الأربع) وهي ما عدا الابهام (من اليد اليمني ويترك له الراحة والابهام هذا إذا كان له خمس أصابع.
أما لو كانت ناقصة اقتصر على الموجود من الأصابع وإن كانت واحدة عدا الابهام [8]، لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال:
قلت له: من أين يجب القطع؟ فبسط أصابعه وقال: من هاهنا [9]،
[1] فجعل ذلك موجبا للقطع إن كانت السرقة الثانية بانضمامها إلى الأولى نصابا.
[2] أي وعدم قصر الزمان بحيث تعد الدفعتان سرقتين عرفا.
[3] وهو قصر الزمان.
[4] وهو ما كان الفاصل بين الدفعتين غير قصير.
[5] أما إذا تخلل اطلاع المالك، أو طال الزمان لا تقطع يد السارق إن بلغ المسروق حد النصاب في الدفعتين أو الدفعات.
[6] وهما: اطلاع المالك. وعدم قصر الزمان.
[7] بالجر عطفا على مدخول " على الجارة " أي ولدلالة العرف على تعدد السرقة بأحدهما أي بأحد الأمرين. وهما: اطلاع المالك في الأثناء وعدم قصر الزمان.
[8] فإنها لا تقطع وإن كانت وحدها في اليد.
[9] (الوسائل) الطبعة الجديدة. الجزء 18 ص 489. الحديث 1.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست