responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 281
(العاشرة - لو أحدث) السارق (في النصاب قبل الاخراج) من الحرز (ما ينقص قيمته) عن النصاب بأن خرق الثوب، أو ذبح الشاة (فلا قطع)، لعدم تحقق الشرط وهو اخراج النصاب من الحرز، ولا كذا [1] لو نقصت قيمته بعد الاخراج وإن كان [2] قبل المرافعة.
(ولو ابتلع النصاب [3]) كالدينار واللؤلؤة (قبل الخروج فإن تعذر اخراجه فلا حد)، لأنه كالتالف وإن اتفق خروجه بعد ذلك [4] وإن لم يتعذر خروجه عادة قطع، لأنه [5] يجري مجرى إيداعه في وعاء ويضمن المال على التقديرين [6]، وأرش النقصان [7].
(ولو أخرجه) أي أخرج النصاب (من الحرز الواحد مرارا) بأن أخرج كل مرة دون النصاب واجتمع من الجميع نصاب (قيل: وجب القطع) ذهب إلى ذلك القاضي ابن البراج، والعلامة في الإرشاد، لصدق
[1] أي لا يسقط القطع لو نقصت قيمة المسروق عن النصاب بعد الاخراج من الحرز كما لو ذبح الشاة، أو خرق الثوب، سواء كان النقص بفعل اختياري أم اضطراري.
[2] أي النقص بعد الاخراج.
[3] قبل خروجه بالسرقة.
[4] أي بعد الابتلاع كما لو ثقب بطنه بالسيف مثلا، أو احتاج إلى عملية جراحية.
[5] أي ابتلاع هذا الشئ بمنزلة إيداعه في وعاء مقفل.
كما أن الايداع في الوعاء لا يسقط القطع، كذلك الابتلاع لا يسقط القطع.
[6] وهما: تعذر خروج الدينار من الجوف. وعدم تعذره.
[7] أي ويضمن المبتلع أرش نقصان المبتلع إن خرج ناقصا فكلمة " أرش " منصوبة على المفعولية عطف على مدخول " ويضمن " وهو " المال ".
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست