responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 243
عن السارق في نفس الأمر.
(الثالثة - الحرز) لا تحديد له شرعا فيرجع فيه إلى العرف وضابطه (ما كان ممنوعا [1] بغلق أو قفل) وما في معناه [2] (أو دفن في العمران أو كان [3] مراعى) بالنظر (على قول)، لقضاء العادة بإحراز كثير من الأموال بذلك [4]. وحكايته [5] قولا يشعر بتمريضه كما ذهب إليه [6] جماعة، لقول علي عليه السلام: لا يقطع إلا من نقب بيتا، أو كسر قفلا [7]. وفي طريقه ضعف، ويمكن أن يقال: لا يتحقق الحرز بالمراعاة إلا مع النظر إليه [8]
هذا إذا لم يكن الحاكم عالما بالواقع. وإلا فيعمل بعلمه.
[1] أي يكون الحرز ممنوعا عن الغير.
[2] كالبناء المخفي، أو يكون المال محرزا بين السقفين.
[3] بأن كان المال موضوعا في رف بحيث يمكن أن يطلع عليه كل أحد ويراقبه أهل الدار متناوبين فمثل هذا يكون من جملة أفراد الحرز. فالسارق لمثل هذا المال تقطع يده.
[4] أي بالنظر كما يجعلون أمتعتهم وسلعهم في الخانات بهذه الطريقة.
[5] أي نقل " المصنف " حرزية المراعى بنحو القول مشعر بتمريضه لهذا الحكم.
[6] أي ذهب إلى عدم حرزية مثل هذا - وهي الرعاية بالنظر - جماعة.
[7] " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة 1382. الجزء 10 ص 109 الحديث 40.
[8] أي دائما لا موقتا.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست