responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 24
مجراه كما سبق تحقيقه في باب الطلاق [1].
فهذه جملة قيود التعريف ومع ذلك فيرد عليه [2] أمور.
الأول: إنه لم يقيد المولج بكونه ذكرا فيدخل فيه [3] إيلاج الخنثى قدر حشفته الخ [4] مع أن الزنا لا يتحقق فيه [5] بذلك [6]، لاحتمال زيادته [7]، كما لا يتحقق به [8] الغسل، فلا بد من التقييد [9] بالذكر ليخرج الخنثى.

فلو ظن المكره بالفتح أن المكره قادر على فعل ما توعد به كاف في صدق الاكراه.
[1] راجع (الجزء السادس) من طبعتنا الحديثة ص 19 عند قول (الشارح) رحمه الله: (ويتحقق الاكراه بتوعده مما يكون مضرا به في نفسه، أو من يجري مجراه) وراجع ما علقنا على هذه العبارة في تعليقة رقم 4.
[2] أي على تعريف (المصنف). الزنا بقوله: (وهو إيلاج البالغ العاقل) إلى آخره.
[3] أي في تعريف (المصنف). بناء على عدم تقييد تعريفه بكون المولج ذكرا.
[4] أي إلى قوله: (عالما مختارا).
[5] أي في الخنثى.
[6] أي بادخال قدر الحشفة.
[7] أي زيادة هذا العضو في الخنثى.
[8] أي بإيلاج العضو الزائد.
[9] أي تقييد تعريف (المصنف) بلفظ الذكر كما قيده.
(الشارح) رحمه الله بقوله: (الذكر البالغ).
ولا يخفى: أن الاعتراض المذكور مبني على أن الخطاب للخنثى يكون
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست