responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 237
مقيد بهذا الخبر [1]، وفي الطريق ضعف وارسال [2]. لكن العمل به [3] مشهور ولا راد له.
وأطلق المصنف وغيره الحكم كذلك من غير تقييد بكون السارق مضطرا إليه، وعدمه تبعا، لإطلاق النص [4]. وربما قيده [5] بعضهم بكونه مضطرا وإلا قطع، إذا لا دخل للجماعة مع غنى السارق. ولا بأس به نعم لو اشتبه حاله [6] اتجه عدم القطع أيضا. عملا بالعموم [7]
واللحم وأشباههما، لا مطلق الأكل حتى يشمل غير الأغذية.
ثم لا يخفى أنه يجب تقييد الخبر الثالث الدال على جواز الأكل بما إذا كانت السرقة لحفظ النفس المحترمة، لا لأجل التفكه والتشهي. وتأتي الإشارة إلى ما قلناه من الشارح بعيد هذا.
[1] وهو الخبر المشار إليه في الهامش رقم 5 ص 236.
[2] أي في طريق الأخبار الثلاثة المذكورة في الهامش رقم 3 - 4 - 5 ص 236.
حيث إن بعضها مرسل لا يروى عن الإمام مباشرة، بل يروى عن أصحابنا - وبعضها ضعيف.
[3] أي بهذا الحكم وهو عدم قطع يد السارق في سنة المجاعة.
[4] وهي الأخبار الثلاثة المذكورة في الهامش رقم 3 - 4 - 5 ص 236.
[5] أي عدم قطع يد السارق.
[6] أي حال السارق في عام المجاعة بأن لا يعلم أنه كان مضطرا حين سرق حتى لا تقطع يده. أم كان غنيا عن ذلك فتقطع.
اختار " الشارح " رحمه الله عدم القطع وإلحاقه بالمضطر في قوله: اتجه عدم القطع أيضا.
[7] أي بعموم الأخبار الثلاثة المذكورة في الهامش رقم 3 - 4 - 5 ص 236.
حيث إنها عامة تشمل المضطر وغيره ومشتبه الحال في عدم القطع.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست